• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى التحاليل المخبرية لإثبات النسب أو نفيه متى حدد القانون طرقه الشرعية

إذا حدّد القانون طرق إثبات النسب أو نفيه على سبيل الحصر، امتنع اللجوء إلى التحاليل المخبرية بوصفها وسيلةً مستقلةً لإثباته أو نفيه.

نص الاجتهاد

إجراء التحاليل المخبرية (D.N.A) على الطفل لمعرفة والده الحقيقي غير متوافق مع حكم القانون الذي صان الإنسان وحدد الطرق القانونية للنسب