• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت المخالعة بمجرد الاتفاق على حصولها ما لم تتبادل ألفاظها

المخالعة لا تنعقد ولا يثبت أثرها لمجرد الاتفاق على وقوعها، بل لا بد من تبادل الألفاظ الدالة عليها بما يفيد تحققها إنشائياً.

نص الاجتهاد

الاتفاق على حصول مخالعة على فرض حصوله لا يكفي إن لم يتم تبادل ألفاظها