المخالعة لا تنعقد ولا يثبت أثرها لمجرد الاتفاق على وقوعها، بل لا بد من تبادل الألفاظ الدالة عليها بما يفيد تحققها إنشائياً.
الاتفاق على حصول مخالعة على فرض حصوله لا يكفي إن لم يتم تبادل ألفاظها