• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك الزوجة مسكناً متواضعاً وتأجير جزء منه وعملها المتقطع لا ينفي فقرها عند عدم وجود معيل لها

العبرة في تقدير الفقر بعدم كفاية المال أو العمل المتقطع لإزالة الحاجة، فإذا كان المسكن متواضعاً ويُستفاد منه بتأجير جزء منه ولم يثبت وجود معيل، بقي وصف الفقر قائماً.

نص الاجتهاد

إن تملك الزوجة شقة سكنية مؤلفة من غرفتين وتاجير إحداها يدل على فقر حالها في ظل عدم ثبوت وجود معيل لها وإن عملها بشكل متقطع لا يقيها الوقوع في البؤس والفاقة