• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ذكر عنوان الشاهد تفصيلاً لتمكين المحكمة من تبليغه ودعوته

ذكر عنوان الشاهد تفصيلاً شرطٌ لازمٌ لتمكين المحكمة من تبليغه ودعوته، ولا يُعتدّ بطلب الشهادة إذا لم يتضمن ما يكفي لتحديد محل إقامته أو تبليغه.

نص الاجتهاد

يجب ذكر عنوان الشاهد مفصلا لتتمكن المحكمة من دعوته