ذكر عنوان الشاهد تفصيلاً شرطٌ لازمٌ لتمكين المحكمة من تبليغه ودعوته، ولا يُعتدّ بطلب الشهادة إذا لم يتضمن ما يكفي لتحديد محل إقامته أو تبليغه.
يجب ذكر عنوان الشاهد مفصلا لتتمكن المحكمة من دعوته