• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نزع مال القاصر من يد جدّه ما لم يثبت خيانته أو سوء تصرفه فيه

لا يجوز نزع مال القاصر من يد جدّه ما لم يثبت خيانته أو سوء تصرّفه فيه.

نص الاجتهاد

لا ينزع مال القاصر من يد الجد ما لم يثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه