للـمحكمة سلطة تقديرية في قبول الادعاء بالتفريق عند نظر دعوى المتابعة، بحسب ما تعرضه الوقائع والملابسات في الدعوى.
قبول الادعاء بالتفريق في معرض النظر في دعوى المتابعة يعود تقديره للمحكمة