لا تلتزم المحكمة بإعادة سماع الشهود إذا كانت أقوالهم الثابتة في الملف كافية لتكوين قناعتها والإحاطة بموضوع النزاع.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود