• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بإعادة سماع الشهود ما دام ما اعتمدته من أقوالهم كافياً لتكوين عقيدتها

لا تلتزم المحكمة بإعادة سماع الشهود إذا كانت أقوالهم الثابتة في الملف كافية لتكوين قناعتها والإحاطة بموضوع النزاع.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود