إذا كانت قيمة المواد المهربة مؤثرة في تحديد الأثر القانوني أو مقدار المسؤولية، جاز للمحكمة إجراء الخبرة الفنية لتقدير تلك القيمة.
للمحكمة أن تجري الخبرة على المواد المهربة لتقدير قيمتها