• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفترض التهريب افتراضا ولابد من قيام أدلة

إثبات التهريب الجمركي يقتضي قيام دليلٍ على عناصره، ولا يجوز افتراضه أو البناء عليه بالظن المجرد.

نص الاجتهاد

لا يفترض التهريب افتراضا ولابد من قيام أدلة على ذلك