• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى

الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض، إلا إذا كان أثرها منع السير بالدعوى.

نص الاجتهاد

القضية : 3951 أساس لعام 2009 قرار : 2009 لعام 2009 تاريخ : 24/8/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – الطعن في الأحكام – عدم جواز ذلك قبل الفصل في الموضوع . لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 463/557 تاريخ 13/7/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/7/ 2009 برقم 2524 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلى تقرير رد استئناف المدعي الشخصي بطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية موضوعاً وتصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف . وحيث إن المادة 337/أ.ج. تنص على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى . وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينبني عليه منع السير بالدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .