الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض، إلا إذا كان أثرها منع السير بالدعوى.
القضية : 3951 أساس لعام 2009 قرار : 2009 لعام 2009 تاريخ : 24/8/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – الطعن في الأحكام – عدم جواز ذلك قبل الفصل في الموضوع . لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 463/557 تاريخ 13/7/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/7/ 2009 برقم 2524 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلى تقرير رد استئناف المدعي الشخصي بطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية موضوعاً وتصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف . وحيث إن المادة 337/أ.ج. تنص على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى . وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينبني عليه منع السير بالدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .