• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعطاء الوصف القانوني الدقيق للفعل من اختصاص محكمة الموضوع

إعطاء الوصف القانوني للفعل وتقدير كفاية الأدلة وتكوين القناعة بشأنها من سلطة محكمة الموضوع متى جاء حكمها معللاً تعليلاً سائغاً ومبنياً على مناقشة قانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

القضية : 3952 أساس لعام 2009 قرار : 2021 لعام 2009 تاريخ : 24/8/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – الوصف القانوني للفعل – محكمة الموضوع . إعطاء الوصف القانوني للفعل يعود لمحكمة الموضوع . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 449/2091 تاريخ 28/6/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/7/ 2009 برقم 2536 المتضمنة طلب رد الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعنين : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والشهود المستمعين فيها . وحيث إن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع . وحيث إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعنين يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحتي الطعن ويتعين ردهما موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعنين موضوعاً .