• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد الدعوى شكلاً إذا أقيمت على ميت أو كان أحد المدعى عليهم متوفى

يشترط لانعقاد الخصومة أن تُرفع الدعوى على ذي صفة قانونية موجودة، فإذا أُقيمت على ميت أو تضمن الخصام ميتاً وجب ردها شكلاً.

نص الاجتهاد

يتعين رد الدعوى شكلا إذا أقيمت بمواجهة ميت أو كان أحد المدعى عليهم ميتا