يشترط لانعقاد الخصومة أن تُرفع الدعوى على ذي صفة قانونية موجودة، فإذا أُقيمت على ميت أو تضمن الخصام ميتاً وجب ردها شكلاً.
يتعين رد الدعوى شكلا إذا أقيمت بمواجهة ميت أو كان أحد المدعى عليهم ميتا