• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء انحياز القاضي إلى خصم طالب الرد لا يعد سبباً قانونياً لرده وإنما يدخل عند ثبوته في نطاق المساءلة المسلكية

لا يُقبل طلب ردّ القاضي تأسيساً على مجرد الزعم بانحيازه إلى أحد الخصوم، لأن هذا الادعاء لا يندرج بذاته ضمن أسباب الردّ القانونية، وإنما قد يُبحث ـ عند ثبوته ـ في نطاق المسؤولية المسلكية.

نص الاجتهاد

ليس من أسباب رد القاضي الادعاء بانحيازه إلى خصم طالب الرد والذي يمكن في حال ثبوته أن يدخل في مفهوم المساءلة المسلكية