لا يُقبل طلب ردّ القاضي تأسيساً على مجرد الزعم بانحيازه إلى أحد الخصوم، لأن هذا الادعاء لا يندرج بذاته ضمن أسباب الردّ القانونية، وإنما قد يُبحث ـ عند ثبوته ـ في نطاق المسؤولية المسلكية.
ليس من أسباب رد القاضي الادعاء بانحيازه إلى خصم طالب الرد والذي يمكن في حال ثبوته أن يدخل في مفهوم المساءلة المسلكية