الاعتراف المنتزع بالإكراه لا تصلح به الإدانة، ومحاضر الضبط والأمن الجنائي لا تتمتع بقوة ثبوتية قطعية في القضايا الجزائية، بل تبقى مجرد قرائن أو معلومات تستلزم التأييد.
الاعترافات أمام رجال الأمن لا يعتد بها ما دامت قد وقعت تحت تأثير الإكراه وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية