• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعترافات أمام رجال الأمن لا يعتد بها ما دامت قد وقعت تحت تأثير الإكراه وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة

الاعتراف المنتزع بالإكراه لا تصلح به الإدانة، ومحاضر الضبط والأمن الجنائي لا تتمتع بقوة ثبوتية قطعية في القضايا الجزائية، بل تبقى مجرد قرائن أو معلومات تستلزم التأييد.

نص الاجتهاد

الاعترافات أمام رجال الأمن لا يعتد بها ما دامت قد وقعت تحت تأثير الإكراه وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية