إذا أزال الفاعل الضرر الواقع على المجني عليه وكان المجني عليه من أصوله أو فروعه أو أزواجه أو خاضعاً لولايته الشرعية الفعلية، فإن ذلك يترتب عليه الإعفاء من العقاب، ويقوم إسقاط الحق الشخصي مقام إزالة الضرر.
يعفى الفاعل من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه بالمجني عليه إذا كان الأخير من أصول الفاعل أو فروعه أو أزواجه أو من ذوي الولاية الشرعية الفعلية عليه, إسقاط الحق الشخصي يعادل إزالة الضرر