• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الفاعل من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه بالمجني عليه إذا كان الأخير من أصول الفاعل أو فروعه أو أزواجه أو من ذوي الولاية الشرعية

إذا أزال الفاعل الضرر الواقع على المجني عليه وكان المجني عليه من أصوله أو فروعه أو أزواجه أو خاضعاً لولايته الشرعية الفعلية، فإن ذلك يترتب عليه الإعفاء من العقاب، ويقوم إسقاط الحق الشخصي مقام إزالة الضرر.

نص الاجتهاد

يعفى الفاعل من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه بالمجني عليه إذا كان الأخير من أصول الفاعل أو فروعه أو أزواجه أو من ذوي الولاية الشرعية الفعلية عليه, إسقاط الحق الشخصي يعادل إزالة الضرر