لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سن الجاني إذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية
يثبت السنّ بالقيود الرسمية متى كان مسجلاً ضمن المدة القانونية، ولا تُستعمل الخبرة الطبية لتقديره أو مراجعته إلا عند غياب هذا التسجيل أو عدم صلاحيته للاعتماد.
نص الاجتهاد
لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سن الجاني إذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية