إثبات الأمراض العقلية مسألة فنية طبية لا يجوز للمحكمة الفصل فيها بغير خبرة مختصة، وإذا قُدّر تشكيل لجنة طبية وجب أن تضم أعضاءً كلهم من أهل الاختصاص.
إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة استثباتها بالخبرة الفنية الطبية وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص