• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي

القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، أما إذا لم تترتب عليها هذه النتيجة فيتعين رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 463/557 تاريخ 13/7/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/7/ 2009 برقم 2524 المتضمنة طلب رد الطعن .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر بالطعن :حيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلى تقرير رد استئناف المدعي الشخصي بطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية موضوعاً وتصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف .وحيث إن المادة 337/أ.ج. تنص على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى .وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينبني عليه منع السير بالدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رد الطعن شكلاً .