ما يرد في تقرير الحكمين يكتسب حجية السند الرسمي، ولا يُقبل الطعن فيه إلا بدعوى التزوير.
كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمنزلة السند الرسمي فلا يطعن فيه إلا بادعاء التزوير