• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ما يرد في تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي ولا يُطعن فيه إلا بدعوى التزوير

ما يرد في تقرير الحكمين يكتسب حجية السند الرسمي، ولا يُقبل الطعن فيه إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمنزلة السند الرسمي فلا يطعن فيه إلا بادعاء التزوير