الطعن بتزوير سند التوكيل لا يكون مقبولاً إلا إذا أُقيم بدعوى تزوير أمام المحكمة الجزائية المختصة، ولا يُثار على نحوٍ مستقل أمام غيرها.
لا يجوز الطعن بتزوير سند التوكيل إلا بالادعاء بالتزوير أمام المحاكم الجزائية