• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثار الطعن بتزوير سند التوكيل إلا بدعوى تزوير أمام القضاء الجزائي المختص

الطعن بتزوير سند التوكيل لا يكون مقبولاً إلا إذا أُقيم بدعوى تزوير أمام المحكمة الجزائية المختصة، ولا يُثار على نحوٍ مستقل أمام غيرها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بتزوير سند التوكيل إلا بالادعاء بالتزوير أمام المحاكم الجزائية