• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الكفاية للزوجة في جميع الأحوال المالية لزوجها يسراً أو عسراً

نفقة الكفاية واجبة على الزوج في جميع الأحوال المالية، ولا تنتفي بسبب عسره، لأن وجوبها قائم بذاته ما دامت الزوجية قائمة.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت الأحوال المادية للزوج يسرا أم عسرا