نفقة الكفاية واجبة على الزوج في جميع الأحوال المالية، ولا تنتفي بسبب عسره، لأن وجوبها قائم بذاته ما دامت الزوجية قائمة.
نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت الأحوال المادية للزوج يسرا أم عسرا