الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بتثبيت البيوع والتسجيل ينعقد لمحكمة موقع العقار، لا لغيرها.
في الدعاوى العينية العقارية الهادفة إلى تثبيت البيوع والتسجيل ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها