التحقيقات الأمنية، بذاتها، لا تصلح وحدها سنداً كافياً للحكم ما لم تتعزز بأدلة مادية أو ببيّنات أخرى مؤيدة لها.
التحقيقات الامنية لا تعتبر كافية للحكم ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى