• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت المعاشرة الزوجية أو الحمل في العقد الصحيح يكفي للحكم بالزواج، ويعد التخلف عن فحص الحمل قرينة على ثبوته

إذا ثبتت المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح جاز الحكم بالزواج، ويكفي ثبوت الحمل كذلك من طريق الأولوية، ويُستدل على الحمل بالتخلف عن الفحص عندما يكون الفحص هو وسيلة التحقق الوحيدة من وجوده.

نص الاجتهاد

إثبات المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج ثبوت الحمل في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج التحقق من وجود الحمل لا يتم إلا بالفحص أو بالتخلف عنه. المناقشة: لما كان من القول الراجح في المذهب الحنفي أن إثبات المعاشرة الزوجية في العقد الصحيح كافياً للحكم بالزواجكما في جامع الفصولين وغيره. وكان هذا القول معمولاً به بدلالة المادة 305 أحوال. وكان ثبوت الحمل في دعوى العقد الصحيح كافياً للحكم بالزواج من طريق الأولوية. وكان التحقيق من وجود الحمل وعدمه لا يكون إلا بفحص المطعون عليها، وكان تخلفها عن الفحص بمثابة الاقرار بدعوى الحمل قياساً على التخلف عن حلف اليمين. كان الحكم صحيحاً موافقاً للقانون وما جاء في استدعاء الطعن مردوداً.