التسليم يعدّ من المستلزمات الجوهرية لعقد البيع، ويلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري باعتباره أثراً أصيلاً للعقد.
من مستلزمات عقد البيع تسليم المبيع للمشتري