الخصم الذي يطعن بصحة الورقة أو السند يلتزم بالحضور للاستكتاب متى حدده القاضي، وامتناعه بغير عذر مقبول يجيز للمحكمة اعتماد الورقة أو السند والحكم بصحتهما.
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السند