لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي الرسمي بالبينة الشخصية، حتى ولو ادُّعي وجود مانعٍ أدبي بين الطرفين.
لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية خلاف الدليل الكتابي الرسمي ولو كان بين الطرفين مانع أدبي