• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي الرسمي بالبينة الشخصية ولو وجد بين الطرفين مانع أدبي

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي الرسمي بالبينة الشخصية، حتى ولو ادُّعي وجود مانعٍ أدبي بين الطرفين.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية خلاف الدليل الكتابي الرسمي ولو كان بين الطرفين مانع أدبي