• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد البيع ولا يعتد بتنازل البائع عن الملكية ما لم يقبض الثمن

قبض الثمن يعدّ شرطاً من شروط انعقاد عقد البيع وآثاره، ولا يثبت انتقال الملكية أو يُعتد بتنازل البائع عن المبيع إذا لم يُدفع الثمن.

نص الاجتهاد

دفع الثمن شرط من شروط عقد البيع وانعقاده ولا يعتد بتنازل البائع عن ملكية الشيء ما دام لم يقبض الثمن