قبض الثمن يعدّ شرطاً من شروط انعقاد عقد البيع وآثاره، ولا يثبت انتقال الملكية أو يُعتد بتنازل البائع عن المبيع إذا لم يُدفع الثمن.
دفع الثمن شرط من شروط عقد البيع وانعقاده ولا يعتد بتنازل البائع عن ملكية الشيء ما دام لم يقبض الثمن