• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل لاستئخار الدعوى جزائياً لوجود دعوى اليمين الكاذبة لأن اليمين الحاسمة لا تعد مسألة مستأخرة

وجود دعوى جزائية عن اليمين الكاذبة لا ينهض سبباً قانونياً لاستئخار الدعوى المدنية، متى كانت اليمين حاسمة في النزاع ولم تكن المسألة الجزائية مسألة أولية لازمة للفصل في الحق المدني.

نص الاجتهاد

طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة ولو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة