وجود دعوى جزائية عن اليمين الكاذبة لا ينهض سبباً قانونياً لاستئخار الدعوى المدنية، متى كانت اليمين حاسمة في النزاع ولم تكن المسألة الجزائية مسألة أولية لازمة للفصل في الحق المدني.
طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة ولو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة