• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها أو إعادتها من إطلاقات محكمة الموضوع

تقدير الخبرة واعتمادها أو ردّها أو الأمر بإعادتها من إطلاقات محكمة الموضوع بوصفها إحدى وسائل الإثبات، ولا يُنال من ذلك إلا إذا شاب التقدير خطأ قانوني أو فساد واضح في الاستدلال.

نص الاجتهاد

الخبرة إحدى أدلة الإثبات وتقدير الأخذ بها واعتمادها أو إعادتها هو من إطلاقات محكمة الموضوع