تقدير الخبرة واعتمادها أو ردّها أو الأمر بإعادتها من إطلاقات محكمة الموضوع بوصفها إحدى وسائل الإثبات، ولا يُنال من ذلك إلا إذا شاب التقدير خطأ قانوني أو فساد واضح في الاستدلال.
الخبرة إحدى أدلة الإثبات وتقدير الأخذ بها واعتمادها أو إعادتها هو من إطلاقات محكمة الموضوع