• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرفات الصادرة من السلف نافذة في مواجهة الخلف وملزمة له

يلتزم الخلف بآثار التصرفات التي أجراها السلف متى كانت هذه التصرفات منشئةً لحقوق أو التزامات صحيحة ومتصلةً بالمحل أو المركز القانوني المنتقل إليه.

نص الاجتهاد

ما يجريه السلف من تصرفات يلزم الخلف به