يلتزم الخلف بآثار التصرفات التي أجراها السلف متى كانت هذه التصرفات منشئةً لحقوق أو التزامات صحيحة ومتصلةً بالمحل أو المركز القانوني المنتقل إليه.
ما يجريه السلف من تصرفات يلزم الخلف به