• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات إشغال العقار بالكشف على رقبة العقار، ولا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية

واقعة الإشغال المادي للعقار يجوز إثباتها بوسائل المعاينة والكشف، أما العلاقة الإيجارية ذات الطبيعة العقدية فلا تثبت بالبينة الشخصية وحدها.

نص الاجتهاد

واقعة إشغال العقار يمكن إثباتها بالكشف على رقبة العقار إلا أن العلاقة الإيجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية