واقعة الإشغال المادي للعقار يجوز إثباتها بوسائل المعاينة والكشف، أما العلاقة الإيجارية ذات الطبيعة العقدية فلا تثبت بالبينة الشخصية وحدها.
واقعة إشغال العقار يمكن إثباتها بالكشف على رقبة العقار إلا أن العلاقة الإيجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية