لا يُوصَف المرض بمرض الموت إلا إذا أقعد المريض عن إدارة شؤونه وغلب على حالته خوفُ الوفاة وانتهى بالموت؛ أما المرض العادي أو المزمن الذي لا يغلب فيه الموت فلا يأخذ حكم مرض الموت.
مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحه وينتهي بالموت ويغلب على المريض فيه الخوف من الموت, ومرض السكري من الأمراض العادية التي لا يغلب فيها الموت