• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحه ويغلب فيه الخوف من الموت أما السكري فمرض عادي لا يعد كذلك

لا يُوصَف المرض بمرض الموت إلا إذا أقعد المريض عن إدارة شؤونه وغلب على حالته خوفُ الوفاة وانتهى بالموت؛ أما المرض العادي أو المزمن الذي لا يغلب فيه الموت فلا يأخذ حكم مرض الموت.

نص الاجتهاد

مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحه وينتهي بالموت ويغلب على المريض فيه الخوف من الموت, ومرض السكري من الأمراض العادية التي لا يغلب فيها الموت