عند استئناف الحكم الابتدائي في الميعاد ثم صدور حكم استئنافي برد الاستئناف، يكون الحكم القابل للتمييز هو الحكم الاستئنافي وحده، لأن الحكم الابتدائي يزول أثره الإجرائي ويغدو غير قائم بذاته بعد حلول الحكم الاستئنافي محله.
إذا استؤنف الحكم البدائي ضمن المهلة القانونية وقضت محكمة الاستئناف برد هذا الاستئناف ، كان حق المميز قاصرا على الحكم الاستثنائي في اعتبار انه هو وحده الحاكم القطعي الذي يقبل التمييز بمقتضى المادتين 200 و217 من قانون الأصول الحقوقية (لان الحكم البدائي لم تعد له قيمة بعد إن حل محله الحكم الاستثنائي)