العبرة في تكييف الدعوى تكون لحقيقة الطلبات ومقصدها العملي، لا للعبارات أو الألفاظ التي صيغت بها.
العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات