• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف الدعوى يتحدد بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت بها

العبرة في تكييف الدعوى تكون لحقيقة الطلبات ومقصدها العملي، لا للعبارات أو الألفاظ التي صيغت بها.

نص الاجتهاد

العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات