• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على القاضي النظر بالدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا

إذا حُكم بقبول المخاصمة شكلاً، امتنع على القاضي المخاصَم الاستمرار في نظر الدعوى من تاريخ صدور هذا الحكم.

نص الاجتهاد

يمتنع على القاضي النظر بالدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا