إذا حُكم بقبول المخاصمة شكلاً، امتنع على القاضي المخاصَم الاستمرار في نظر الدعوى من تاريخ صدور هذا الحكم.
يمتنع على القاضي النظر بالدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا