لا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية على الاعتراف الأمني وحده، بل يلزم أن يسنده دليل قضائي آخر يطمئن إليه القاضي.
الاعتراف الأمني لا يصلح للإدانة بجرم جنائي