إن قيام التسجيل النظامي للدراجة لدى دوائر المواصلات ينفي عنها وصف التهريب، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة قانونية.
تسجيل الدراجة ضمن دوائر المواصلات ينفي عنها جرم التهريب