سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين قناعته الشخصية سلطة أصلية، لكنها مقيدة بوجوب قيامها على استدلال صحيح وتقدير سليم، فلا يجوز أن تتحول إلى تحكم أو ترجيح غير مبرر.
للمحكمة الحق بتقدير الادلة وموازنتها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير