• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية عنصر خاص ولابد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل ازهاق روح المعتدى عليه

النية عنصرٌ خاص في الجريمة، ويجب إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب فعله إزهاق روح المعتدى عليه.

نص الاجتهاد

النية عنصر خاص ولابد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل ازهاق روح المعتدى عليه