النية عنصرٌ خاص في الجريمة، ويجب إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب فعله إزهاق روح المعتدى عليه.
النية عنصر خاص ولابد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل ازهاق روح المعتدى عليه