• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة الاستكتاب بعد تبليغه قرينـةً على صحة العقد ونسبة التوقيع إليه

نكول المدعى عليه عن حضور جلسة الاستكتاب رغم تبلغه أو تفهّمه الموعد يُجيز للمحكمة اعتبار العقد المدعى به صحيحاً ونسبة التوقيع الوارد عليه إليه.

نص الاجتهاد

نكول المدعى عليه عن حضور جلسة الاستكتاب رغم تفهمه الموعد يجعل العقد المدعى به صحيحا والتوقيع عليه صادرا عنه