نكول المدعى عليه عن حضور جلسة الاستكتاب رغم تبلغه أو تفهّمه الموعد يُجيز للمحكمة اعتبار العقد المدعى به صحيحاً ونسبة التوقيع الوارد عليه إليه.
نكول المدعى عليه عن حضور جلسة الاستكتاب رغم تفهمه الموعد يجعل العقد المدعى به صحيحا والتوقيع عليه صادرا عنه