طلب استئخار الدعوى إلى حين الفصل بدعوى اليمين الحاسمة بجرم اليمين الكاذبة لا يستند إلى أساس قانوني، فلا يُجاب إليه لمجرد ارتباطه بدعوى جزائية عن اليمين الكاذبة.
طلب استئخار الدعوى لحين البت بدعوى اليمين الحاسمة بجرم اليمين كاذبة لا يستند إلى أساس قانوني