الحكم القطعي إذا حاز الدرجة القطعية فإنه يكتسب حجية الأمر المقضي به، وهذه الحجية تبقى قائمة ولو شابه عيب في الشكل أو الموضوع أو خالف النظام العام.
الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع أو كان مخالفا للنظام العام