• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم قرينة التواطؤ بين الأب وابنه ما لم يثبت العكس

قرينة التواطؤ قائمة بين الأب وابنه، ويجوز للمحكمة استخلاصها من علاقة القربى وملابسات التصرف دون حاجة إلى دليل مباشر، ما لم تُدحض ببيان جدي.

نص الاجتهاد

التواطؤ مفترض بين الأب وابنه