قرينة التواطؤ قائمة بين الأب وابنه، ويجوز للمحكمة استخلاصها من علاقة القربى وملابسات التصرف دون حاجة إلى دليل مباشر، ما لم تُدحض ببيان جدي.
التواطؤ مفترض بين الأب وابنه