النُّكول عن حلف اليمين الحاسمة مع عدم ردّها على الخصم يترتب عليه سقوط دعوى من وُجِّهت إليه وخسارته للنزاع.
من وجهت إليه اليمين الحاسمة ونكل عن حلفها ولم يردها على خصمه يخسر دعواه