• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت عقد الإيجار إلا بالوسائل القانونية المقررة ولا تصلح دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية دفعاً لدعوى منع المعارضة

إثبات عقد الإيجار يكون بوسائل الإثبات التي يجيزها القانون، ولا يكفي مجرد الادعاء بعلاقة إيجارية لردّ دعوى منع المعارضة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عقد الإيجار إلا بالوسائل المقبولة قانونا # إن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تصلح دفعا لدعوى منع المعارضة