إثبات عقد الإيجار يكون بوسائل الإثبات التي يجيزها القانون، ولا يكفي مجرد الادعاء بعلاقة إيجارية لردّ دعوى منع المعارضة.
لا يجوز إثبات عقد الإيجار إلا بالوسائل المقبولة قانونا # إن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تصلح دفعا لدعوى منع المعارضة