• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة ملزمة على المقر ولا يجوز له الرجوع عنه أو إثبات ما يخالفه إلا وفق القانون

الإقرار الصحيح الصادر عن صاحبه حجة قاطعة عليه، ويلزمه بما أقرّ به في الدعوى المدنية.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة ملزمة على المقر والمرء ملزم بإقراره # الإقرار سيد الألة في القضايا المدنية