الإقرار الصحيح الصادر عن صاحبه حجة قاطعة عليه، ويلزمه بما أقرّ به في الدعوى المدنية.
الإقرار حجة ملزمة على المقر والمرء ملزم بإقراره # الإقرار سيد الألة في القضايا المدنية