• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط القانون أن يتم الحفر بمنطقة أثرية أو مسجلة لدى مديرية الأثار بأنها أثرية وإنما يكفي أن تكون المنطقة قديمة ويغلب عليها الطابع

قيام الأثر القانوني المترتب على الحفر لا يتوقف على التسجيل الرسمي للمنطقة كمنطقة أثرية، بل يكفي ثبوت قدم المكان وغلبة الطابع الأثري عليه أو قربه من موقع أثري.

نص الاجتهاد

لا يشترط القانون أن يتم الحفر بمنطقة أثرية أو مسجلة لدى مديرية الأثار بأنها أثرية وإنما يكفي أن تكون المنطقة قديمة ويغلب عليها الطابع الأثري أو قريبة من منطقة أثرية