قيام الأثر القانوني المترتب على الحفر لا يتوقف على التسجيل الرسمي للمنطقة كمنطقة أثرية، بل يكفي ثبوت قدم المكان وغلبة الطابع الأثري عليه أو قربه من موقع أثري.
لا يشترط القانون أن يتم الحفر بمنطقة أثرية أو مسجلة لدى مديرية الأثار بأنها أثرية وإنما يكفي أن تكون المنطقة قديمة ويغلب عليها الطابع الأثري أو قريبة من منطقة أثرية