الاعتراف الصادر من الخصم على نفسه وعلى غيره حجيته قاصرة على المقرّ، ولا يمتد أثره إلى الغير بوصفه إقراراً عطفياً أو دليلاً مُلزماً عليه.
اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكل عطفا جرميا بالنسبة للغير