• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكل عطفا جرميا بالنسبة للغير

الاعتراف الصادر من الخصم على نفسه وعلى غيره حجيته قاصرة على المقرّ، ولا يمتد أثره إلى الغير بوصفه إقراراً عطفياً أو دليلاً مُلزماً عليه.

نص الاجتهاد

اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكل عطفا جرميا بالنسبة للغير