وجوب تمكين المتهم أو وكيله من إبداء القول الأخير قبل حجز الدعوى للحكم، باعتبار ذلك من ضمانات الدفاع الجوهرية في المحاكمة الجزائية.
يعطى الكلام للمتهم أو وكيله في أخر المطاف